" فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى" رواه البخاري برقم (828), وحديث عائشة - رضي الله عنها - :" وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَفرشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى"
من السُّنَن في التشهد
1. يُسَنّ أن يفترش المصلِّي رجله اليسرى في التشهد , وينصب اليمنى.
وهذه الصِّفة يفعلها المصلِّي بعدما يُصلِّي الثانية بركوعها , وسجودها , وقيامها , وقعودها ، سواء كان في صلاة رباعية , أو ثلاثية , أو ثنائية , فأي ركعة ثانية في الجلوس في تشهدها تكون على هذه الصِّفة ؛ لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً, وفيه :
رواه مسلم برقم (498) .
وأمَّا التشهد الأخير في الصَّلاة الرباعية , والثلاثية فسيأتي بيان صِفته .
2. السُّنَّة أن ينوِّع في وضع اليدين حال التشهد.
ووضع الكفين حال التشهد له صفتان :
الأولى : أن يضع اليدين على الفخذين .
الصِّفَة الثانية : أن يضع اليدين على الركبتين , وذلك بأن يُلْقِمَ يده اليسرى ركبته اليسرى , وأمَّا اليمنى فيُشير بها - كما سيأتي بيانه - وأمَّا اليسرى فهي مبسوطة دائماً.
لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :
" كَانَ - أي: النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - - إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى, وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا, وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ, وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى "
رواه مسلم برقم (580), وفي رواية :" وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ " رواه مسلم برقم (579) .
3. السُّنَّة أن ينوِّع في كيفيَّة وضع الأصابع حال التشهد.
ووضع الأصابع حال التشهد له صِفَتان :
الصِّفَة الأولى : أن يقبض أصابع كفه اليمنى كلها ، ويُشِير بإصبعه السَّبابة , واليسرى تكون مبسوطة .
لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السَّابق:
" ...قَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا, وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ..." )
رواه مسلم برقم (580) .
الصِّفة الثانية : أن يعقد ثلاثاً وخمسين , بأن يقبض الخنصر والبنصر ، ويُحلِّق الإبهام مع الوسطى ، ويُشير بالسبابة , وأمَّا اليسرى فتكون مبسوطة .
لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السَّابق في رواية :
" كَانَ - أي : النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم - إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهِّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى , وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى , وَعَقَدَ ثَلاَثَةً وَخَمْسِينَ , وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ "
رواه مسلم برقم (850) .
4. السُّنَّة أن ينوِّع المصلِّي بين صيغ التشهَّد.
فيفعل هذه الصيغة تارة , وهذه تارة , وممّا ورد :
أ. " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ , وَالصَّلَوَاتُ , وَالطَّيِّبَاتُ , السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ , السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " رواه البخاري برقم (1202) , رواه مسلم برقم (402) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
ب. " التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ , الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ , السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ..." رواه مسلم برقم (403) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.. ثم يُكمل كما سبق .
ج. " التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لله , السَّلاَمُ عَلَيْكَ أيُّهَا النَّبِيُّ..." رواه مسلم برقم (404) من حديث أبي موسى- رضي الله عنه -., ثم يُكمل كما سبق .
5. السُّنَّة أن يجلس المصلِّي في التشهد الأخير مُتَوَرِّكاً في الصلاة الثلاثية , والرباعية.
والمقصود أن يقعد في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة رباعية , أو ثلاثية على مقعدته , فيقعد على الورك الأيسر , والتَّورك ورد على أكثر من وجه , فيُستحب التنويع حينئذ .
وممّـا ورد :
1/ أن يفرش رجله اليسرى , ويخرجها من الجانب الأيمن , وينصب اليمنى , ويجعل مقعدته على الأرض.
وهذه الصِّفَة رواها البخاري - رحمه الله - عن أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - رواه البخاري برقم (828) .
2/ أن يفرش القدمين جميعاً ، ويُخرجهما من الجانب الأيمن ، ويجعل مقعدته على الأرض .
وهذه الصِّفة رواها رواه أبو داود برقم (731) , رواه ابن حبان برقم (1867), رواه البيهقي (2/128) من حديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - وصحَّحها الألباني - رحم الله الجميع -.
وليُعلَم أنَّ التَّورك على الصحيح ليس في كل تشهدٍ أخير , وإنما في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية , والرباعية دون الثنائية.
6. السُّنَّة أن ينوِّع المصلِّي بين صِيغ الصَّلاة على النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم- .
فقد وردت عِدَّة صيغ في الصَّلاة على النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - , فالسُّنَّة أن ينوِّع بينها , وممّا ورد :
أ. "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ,كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ , وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ , اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ , وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ,كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ,وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " رواه البخاري برقم (3370) من حديث كعب بن عجرة - رضي الله عنه- .
ب. " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , فِي الْعَالَمِينَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " رواه مسلم برقم (405) من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - .
ج." اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ,كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ , إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". رواه البخاري برقم (3369), رواه مسلم برقم (407) من حديث أبي حميد السَّاعدي- رضي الله عنه-.
7. يُسَنُّ أن يستعيذ المصلِّي من أربع قبل أن يُسلِّم .
وهو قول جمهور العلماء - رحمهم الله - , لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - , أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال :
" إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهِّدِ الآخِرِ, فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ , وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ"
رواه مسلم برقم (588) , رواه البخاري برقم (832)
وهناك أدعية أخرى وردت في السُّنَّة , يُسَنُّ للمصلِّي أن ينوِّع في الإتيان بها قبل السَّلام , وممّـا ورد :
1/ " اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ من المأْثَمِ والمغْرَمِ " رواه البخاري برقم (832) , رواه مسلم برقم (589) ..
2/ " اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَأَعَوْذَ بِكَ مِنَ النَّارِ " رواه أبو داود برقم (792), وصحح إسناده الألباني (صحيح أبي داود 3/377).
3/ " اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ , فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي , إِنَّك أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" رواه البخاري برقم (6326) , رواه مسلم برقم (2705) .
4/ " اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ , وَشُكْرِكَ , وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " رواه أحمد برقم (22119) , رواه أبو داود برقم (1522), رواه النَّسائي برقم (1304), وصححه الألباني (صحيح الجامع 2/1320).
5/ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ , وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا , وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " رواه البخاري برقم (6370).
6/ " اللَّهُمَّ حَاسِبْنِي حِسَابًا يَسِيرًا " رواه أحمد برقم (24215) وصححه الألباني (تحقيق مشكاة المصابيح 3/1544) .
ثم يُسلِّم ملتفتاً في سلامه , والتفاته في الصَّلاة سُنَّة , والمبالغة في الالتفات سُنَّة أيضاً ؛ وذلك لأنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يلتفت حتى يرى مَن وراءه بياضَ خدِّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعَن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال :
" كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ , حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ"
رواه مسلم برقم (582)
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة
الدعاء في ثلث الليل الآخر
من السُّنَن التي تتأكد آخر الليل الدعاء , فإن دعا في قنوته آخر الليل كفاه ذلك , وإن لم يدع فإن من السُّنَن الدعاء في هذا الوقت ؛ لأنه وقت تتأكد فيه إجابة الدعاء , ففيه نزولاً لله - جلَّ وعلا - يليق بجلاله إلى السماء الدنيا , فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَب...
السُّنَنُ الْمَوْقُوتَةِ
نقصد بالسُّنَن الموقوتة : هي السُّنَن المؤقتة بأوقات في اليوم والليلة , فهي سُنَن تُسَنُّ بأوقات معيَّنة , و قسَّمتها إلى سبعة أوقات : ما قبل الفجر , ووقت الفجر , ووقت الضُّحى , ووقت الظهر , ووقت العصر , ووقت المغرب , ووقت العشاء
أثناء القيام يُسَنُّ ما يلي
1. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام . لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - :" أَنَّ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يَرْفَعُ يديه حَذْوَ مَنكِبيهِ إذا افتَتحَ الصلاةَ ، وإذا كَبَّرَ للرُّكوعِ ، وإذا رَفعَ رأْسَهُ منَ الرُّكوعِ رفَعَهما أَيضاً وقال: "سَمعَ اللّهُ لمن حَمِده ربَّنا ولكَ الحمدُ"، وكان لا يَفعلُ ذلكَ في...
سُنَن فيما يراه النائم
ما يراه النائم لا يخلو من ثلاث أحوال جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: 1- رؤيا تحزين, وهي من الشيطان, ولن تضر العبد إذا امتثل آدابها وستأتي. 2- أن يرى ما حدث به نفسه قبل نومه, فليست بشيء.
الذهاب إلى المسجد , وفيه عِدَّة سُنَن
وبما أنَّ صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم يذهب فيها الرجل للمسجد , فإنَّ للذهاب إليه أمورا يُسَنُّ أن يأتي بها: 1. يُسَنُّ التبكير بالذهاب إلى المسجد. لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- :" لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ". رواه البخاري برقم (615) , رواه مسلم برقم (437) . وا...
وقت العشاء
فيه عِدَّة أمـور : الأمر الأول : يُكره الحديث , والمجالسة بعدها. لحديث أبي بَرْزَةَ الأسْلَميِّ - رضي الله عنه - السَّابق , وفيه : " وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا , وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ", فإن كان حديثه لحاجة فلا كراهة في ذلك.