الذهاب إلى المسجد , وفيه عِدَّة سُنَن

الذهاب إلى المسجد , وفيه عِدَّة سُنَن

الذهاب إلى المسجد , وفيه عِدَّة سُنَن

وبما أنَّ صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم يذهب فيها الرجل للمسجد , فإنَّ للذهاب إليه أمورا يُسَنُّ أن يأتي بها:

1. يُسَنُّ التبكير بالذهاب إلى المسجد.

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- :

" لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ".

رواه البخاري برقم (615) , رواه مسلم برقم (437) .

والتهجير : هو التبكير للصلاة .

2. أن يخرج من بيته متطهراً ؛ لتكتب خطاه.

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -  قال: قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - :

"صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً , وَذلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ, لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ, لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ , فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ , وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ , حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ , وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ , يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ , اللّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ , مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ , مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ".

رواه مسلم برقم (649) .

3. أن يخرج إلى الصلاة بسكينة , ووقار.

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:

" إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ , وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ , وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا , وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ".

رواه البخاري برقم (636) , رواه مسلم برقم (602) .

قال النووي -رحمه الله -: " ... السكينة : التأنَّي في الحركات, واجتناب العبث، والوقار : في الهيئة كغض الطرف , وخفض الصوت , وعدم الالتفات". شرح مسلم للنووي, حديث (602) , باب استحباب إتيان الصلاة بوقار, وسكينة, والنهي عن إتيانها سعياً.

4. تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد, وتقديم اليسرى عند الخروج منه.

لحديث أنس - رضي الله عنه - أنه قال :

"من السُّنَّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى "

رواه الحاكم (1/338) , وصححه على شرط مسلم.

5. أن يقول الذِّكر الوارد عند دخول المسجد, وعند الخروج منه.

لحديث أبي حميد , أو أبي أسيد قال: قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم- :

" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ".

رواه مسلم برقم (713)

.

6. أن يُصلِّي ركعتين تحية للمسجد.

وهذا إذا جاء مبكراً للصلاة , فإنه يُسَنّ له ألّا يجلس حتى يصلِّي ركعتين ؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم- :

" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.".

رواه البخاري برقم (1163) , رواه مسلم برقم (714) .

ويكفي عن تحية المسجد السُّنَّة القَبْلِية للصلاة إن كان لها سُنَّة قبلية كالفجر, والظهر , أو سُنَّة الضحى إن دخل المسجد ضحى , أو الوتر إن صلَّاه في المسجد , أو الفرض ؛ لأن المقصود من تحية المسجد : ألَّا يجلس حتى يُصلِّي ؛ لِمَا في ذلك من عمارة المساجد بالصَّلاة ؛ لئلا يرتادها من غير صلاة .

7. يُسَن للرجال المبادرة إلى الصَّف الأول , فهو أفضل الصفوف , وللنِّساء أفضلها آخرها .

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -  قال:

" خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا"

رواه مسلم برقم (440), خيرها , أي: أكثرها ثواباً وفضلاً ، وشرها , أي: أقلّها ثواباً وفضلاً.

وهذا الحديث فيما إذا صلَّى الرجال والنَّساء جماعة , وليس بينهما حائل من جدار ونحوه , فتكون خير صفوف النساء آخرها ؛ لأنه أسترُ لهنَّ عن أعين الرجال ، وأمَّا إذا كان بينهما حائل كجدار ونحوه , أو كما يكون في كثير من مساجدنا اليوم بأن يُخصَّص للنساء مُصلَّى مستقل ففي هذه الحالة تكون أفضل صفوف النِّساء أولها ؛ لانتفاء عِلَّة القُرب من الرِّجال ؛ لأنَّ الحكم يدور مع عِلَّته وجوداً وعدما ، ولعموم فضل الصَّف الأول في أحاديثٍ منها:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أَنَّ رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم- قال:

" لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّل ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ - أي : العِشَاء- وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً "

رواه البخاري برقم (615) , رواه مسلم برقم (437) .

8. يُسَنُّ للمأموم أن يكون قريباً من إمامه.

فالأفضل في حقِّ المأموم من حيث اصطفافه للصَّلاة الصف الأول كما تقدَّم, ثُم يحرص أن يكون قريباً من الإمام , فالأقرب من الجهتين اليمنى أو اليسرى هو الأفضل .

ويدلّ عليه : حديث عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -:

"ليَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى"

رواه أبو داود برقم (674) , رواه الترمذي برقم (228)

فقوله : " ليَلِنِي " أي : ليقترب مني ,  وفي هذا دليل على أنَّ القرب من الإمام مطلوب في أي جهة كان

البطاقات ذات الصلة

عرض البطاقات

icon

اشترك للإطلاع على جديد الموقع