مِن السُّنَن في الجلسة بين السجدتين.

مِن السُّنَن في الجلسة بين السجدتين.

مِن السُّنَن في الجلسة بين السجدتين.

1- من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى , ويجلس عليها , وينصب اليمنى.

لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً , وفيه :

" فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى"

رواه البخاري برقم (828).

2. تطويل هذا الركن.

لحديث ثابت البُناني - رضي الله عنه - , وقد تقدَّم .

3.  يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة , ثانية , أو رابعة , أن يجلس يسيراً قبل أن يقوم .

وهذه تسمَّى : ( جلسة الاستراحة ) , وليس لها ذكر معيَّن.

وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها :

حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - :

" أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ , لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا "

رواه البخاري برقم (823)

ومالك بن الحويرث - رضي الله عنه - هو الذي نقل قول النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -:

"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ "

رواه البخاري برقم (631) .

واختُلِف في سنيَّة ( جلسة الاستراحة ) , والصواب : أنها سُنَّة مطلقاً ؛ لحديث مالك - رضي الله عنه - , وممن رجَّح سنيَّتها مطلقاً : النووي , والشوكاني , وابن باز , والألباني - رحمهم الله - , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (انظر:فتاوى ومقالات متنوعة (11/99), وفتاوى اللجنة الدائمة (6/445-446)-.

وقال النووي - رحمه الله - : " وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة " انظر : المجموع (3/441).

البطاقات ذات الصلة

عرض البطاقات

icon

اشترك للإطلاع على جديد الموقع