حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:" إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ لِيَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ "
سُنَن في اللِّباس , والزينة
1/ من السُّنَّة التَّيامن في التَّنعُّل.
من السُّنَّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى , ومن السُّنَّة إذا أراد أن ينزع نعليه أن يبدأ باليسرى .
ويدلّ عليه :
رواه البخاري برقم (5856) .
وفي لفظ آخر لمسلم : "لاَ يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ, لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً"
رواه مسلم برقم (2097)
ففي هذين الحديثين , ثلاث سُنَن :
1. أن يبدأ باليمنى عند لبس النعال .
2. أن يبدأ باليسرى عند نزع النعال .
3. أن يلبس النعلين جميعاً , أو يخلعهما جميعاً , بحيث لا يمشي بنعل واحدة.
2/ مِن السُّنَّة لبس البياض من الثياب .
والمقصود أن يلبس من الألوان في ثيابه (الأبيض) فإنه من السُّنَّة ؛ لحديث ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
" الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبَيَاضَ فإنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكم، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُم "
رواه أحمد برقم (2219) , وأبو داود برقم (3878) , والترمذي برقم (994) وصححه الألباني (صحيح الجامع 1/267) .
قال شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -: " وهو شامل للبس الثياب البيض : القمص , والأُزر , والسراويل , كلها مما ينبغي أن تكون من البياض , فإنه أفضل , ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأس , بشرط ألَّا يكون مما يختص لبسه بالنساء" انظر : شرح رياض الصالحين , لشيخنا (2/1087 ).
3/ من السُّنَّة استعمال الطِّيب.
لــحديث أَنَسٍ - رضي الله عنه – قال : قال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - :" حُبِّبَ إلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ"
رواه أحمد برقم (12293) , والنَّسَائي برقم (3940), وقال الألباني في صحيح النَّسَائي : "حسن صحيح" .
وأمَّا لفظ :
" حُبِّبَ إلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ "
فضعيف .
- وكان يَكرَه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن توجد منه ريح كريهة : فقد جاء عند البخاري في حديث طويل عن عائشة - رضي الله عنها - قالت :
" وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ "
رواه البخاري برقم (6972)
أي: الريح غير الطيبة.
5/ يُكْرَه ردُّ الطيب.
لــحديث أَنسٍ - رضي الله عنه - : " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ "
رواه البخاري برقم (2582) .
من السُّنَّة التيمُّن عند ترجيل الشَّعَر.
والمقصود بترجيل الشعر هو : مشطه , فإنَّ مِن السُّنَّة أن يبدأ بالجهة اليمنى , ثم اليسرى .
ويدلّ عليه :
حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: " كَانَ النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُعجِبهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلهِ وتَرَجُّلهِ وطُهورِه وفي شأنهِ كلِّه"
رواه البخاري برقم (168) , رواه مسلم برقم (268) .
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة
من السُّنَن في التشهد
1. يُسَنّ أن يفترش المصلِّي رجله اليسرى في التشهد , وينصب اليمنى. وهذه الصِّفة يفعلها المصلِّي بعدما يُصلِّي الثانية بركوعها , وسجودها , وقيامها , وقعودها ، سواء كان في صلاة رباعية , أو ثلاثية , أو ثنائية , فأي ركعة ثانية في الجلوس في تشهدها تكون على هذه الصِّفة ؛ لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً, وفيه : " فَإِذَا جَ...
سُنَّة الفجر , وفيها عِدَّة سُنَن
وسُنَّة الفجر هي أول السُّنَن الراتبة التي يعملها العبد في يومه , وفيها عدة سُنَن , وقبل بيانها لابد من بيان بعض ما يخص السُّنَن الرواتب , والسُّنَّة الراتبة هي: السُّنَّة الدائمة التابعة للفرائض وهي اثنتا عشرة ركعة . عن أُمَّ حَبِيبَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى...
وقت الظهر
فيه عِدَّة أمـور : الأمر الأول : صلاة سُنَّة الظهر القبلية , والبعدية. وتقدَّم عند الكلام على السُّنن الرَّواتب , أنه يُشرع قبل الظهر أربع ركعات , وأنه يُشرع بعدها ركعتين, كما دلَّ على ذلك حديث عائشة , وأم حبيبة , وابن عمر - رضي الله عنهم - أجمعين .
أثناء الركوع يُسَنُّ ما يلي
1. يُسَنُّ وضع اليدين على الركبتين ,كالقابض عليهما ويُفرِّج الأصابع. لحديث أبي حميد - رضي الله عنه- قال : " أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - , رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ , وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ , ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ... "...
الأذكار المشروعة بعد السَّلام من الصلاة المفروضة سُنَّة
قال النووي - رحمه الله - : "أجمع العلماء على استحباب الذِّكر بعد الصَّلاة " انظر : الأذكار (ص66). ويستحب رفع الصوت بهذا الذكر ؛ لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما - : "أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " رواه البخاري برقم (841)...
وقت العشاء
فيه عِدَّة أمـور : الأمر الأول : يُكره الحديث , والمجالسة بعدها. لحديث أبي بَرْزَةَ الأسْلَميِّ - رضي الله عنه - السَّابق , وفيه : " وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا , وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ", فإن كان حديثه لحاجة فلا كراهة في ذلك.