" لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ".
الذهاب إلى المسجد , وفيه عِدَّة سُنَن
وبما أنَّ صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم يذهب فيها الرجل للمسجد , فإنَّ للذهاب إليه أمورا يُسَنُّ أن يأتي بها:
1. يُسَنُّ التبكير بالذهاب إلى المسجد.
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- :
رواه البخاري برقم (615) , رواه مسلم برقم (437) .
والتهجير : هو التبكير للصلاة .
2. أن يخرج من بيته متطهراً ؛ لتكتب خطاه.
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
"صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ، بِضْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً , وَذلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ, لاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ, لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ , فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ , وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ , حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ , فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ , وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ , يَقُولُونَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ , اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ , اللّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ , مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ , مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ ".
رواه مسلم برقم (649) .
3. أن يخرج إلى الصلاة بسكينة , ووقار.
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:
" إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ , وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ , وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا , وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا ".
رواه البخاري برقم (636) , رواه مسلم برقم (602) .
قال النووي -رحمه الله -: " ... السكينة : التأنَّي في الحركات, واجتناب العبث، والوقار : في الهيئة كغض الطرف , وخفض الصوت , وعدم الالتفات". شرح مسلم للنووي, حديث (602) , باب استحباب إتيان الصلاة بوقار, وسكينة, والنهي عن إتيانها سعياً.
4. تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد, وتقديم اليسرى عند الخروج منه.
لحديث أنس - رضي الله عنه - أنه قال :
"من السُّنَّة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى ، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى "
رواه الحاكم (1/338) , وصححه على شرط مسلم.
5. أن يقول الذِّكر الوارد عند دخول المسجد, وعند الخروج منه.
لحديث أبي حميد , أو أبي أسيد قال: قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم- :
" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ , وَإِذَا خَرَجَ ، فَلْيَقُلِ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ".
رواه مسلم برقم (713)
6. أن يُصلِّي ركعتين تحية للمسجد.
وهذا إذا جاء مبكراً للصلاة , فإنه يُسَنّ له ألّا يجلس حتى يصلِّي ركعتين ؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم- :
" إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.".
رواه البخاري برقم (1163) , رواه مسلم برقم (714) .
ويكفي عن تحية المسجد السُّنَّة القَبْلِية للصلاة إن كان لها سُنَّة قبلية كالفجر, والظهر , أو سُنَّة الضحى إن دخل المسجد ضحى , أو الوتر إن صلَّاه في المسجد , أو الفرض ؛ لأن المقصود من تحية المسجد : ألَّا يجلس حتى يُصلِّي ؛ لِمَا في ذلك من عمارة المساجد بالصَّلاة ؛ لئلا يرتادها من غير صلاة .
7. يُسَن للرجال المبادرة إلى الصَّف الأول , فهو أفضل الصفوف , وللنِّساء أفضلها آخرها .
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال:
" خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا"
رواه مسلم برقم (440)
خيرها , أي: أكثرها ثواباً وفضلاً ، وشرها , أي: أقلّها ثواباً وفضلاً.
وهذا الحديث فيما إذا صلَّى الرجال والنَّساء جماعة , وليس بينهما حائل من جدار ونحوه , فتكون خير صفوف النساء آخرها ؛ لأنه أسترُ لهنَّ عن أعين الرجال ، وأمَّا إذا كان بينهما حائل كجدار ونحوه , أو كما يكون في كثير من مساجدنا اليوم بأن يُخصَّص للنساء مُصلَّى مستقل ففي هذه الحالة تكون أفضل صفوف النِّساء أولها ؛ لانتفاء عِلَّة القُرب من الرِّجال ؛ لأنَّ الحكم يدور مع عِلَّته وجوداً وعدما ، ولعموم فضل الصَّف الأول في أحاديثٍ منها:
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أَنَّ رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم- قال:
" لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّل ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ - أي : العِشَاء- وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً "
رواه البخاري برقم (615) , رواه مسلم برقم (437) .
8. يُسَنُّ للمأموم أن يكون قريباً من إمامه.
فالأفضل في حقِّ المأموم من حيث اصطفافه للصَّلاة الصف الأول كما تقدَّم, ثُم يحرص أن يكون قريباً من الإمام , فالأقرب من الجهتين اليمنى أو اليسرى هو الأفضل .
ويدلّ عليه : حديث عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
"ليَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى"
رواه أبو داود برقم (674) , رواه الترمذي برقم (228)
فقوله : " ليَلِنِي " أي : ليقترب مني , وفي هذا دليل على أنَّ القرب من الإمام مطلوب في أي جهة كان
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة
الدعاء في ثلث الليل الآخر
من السُّنَن التي تتأكد آخر الليل الدعاء , فإن دعا في قنوته آخر الليل كفاه ذلك , وإن لم يدع فإن من السُّنَن الدعاء في هذا الوقت ؛ لأنه وقت تتأكد فيه إجابة الدعاء , ففيه نزولاً لله - جلَّ وعلا - يليق بجلاله إلى السماء الدنيا , فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَب...
القيام لليل, والوتر, وفيه عدة أعمال هي من هدي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم-
. من السُّنَّة أن يصلِّي صلاة الليل في وقتها الأفضل . فإن قيل : ما هو أفضل وقت لصلاة الليل ؟ فالجواب: من المعلوم أنَّ وقت صلاة الوتر يبتدئ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، فصلاة الوتر محلها ما بين صلاة العشاء والفجر.
تجديد الوضوء لكل صلاة
بسَنُّ للمسلم أن يُجَدد الوضوء لكل صلاة , فلو أنه توضأ لصلاة المغرب مثلاً ثم صلَّى المغرب , فإذا جاءت صلاة العشاء يُسنُّ له أن يتوضأ , ولو كان على طهارة , فالسُّنَّة أن يتوضأ لكل صلاة وضوءً جديداً .
الأذكار المشروعة بعد السَّلام من الصلاة المفروضة سُنَّة
قال النووي - رحمه الله - : "أجمع العلماء على استحباب الذِّكر بعد الصَّلاة " انظر : الأذكار (ص66). ويستحب رفع الصوت بهذا الذكر ؛ لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما - : "أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " رواه البخاري برقم (841)...
معنى السُّنَّة
السُّنَّة هي بمعنى : المستحب , والمندوب فالسُّنَّة: هي ما أمر بها الشَّارع ليس على وجه الإلزام , وثمرتها : أنه يُثاب فاعلها , ولا يُعاقب تاركها .
أثناء القيام يُسَنُّ ما يلي
1. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام . لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - :" أَنَّ رَسُولَ اللهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يَرْفَعُ يديه حَذْوَ مَنكِبيهِ إذا افتَتحَ الصلاةَ ، وإذا كَبَّرَ للرُّكوعِ ، وإذا رَفعَ رأْسَهُ منَ الرُّكوعِ رفَعَهما أَيضاً وقال: "سَمعَ اللّهُ لمن حَمِده ربَّنا ولكَ الحمدُ"، وكان لا يَفعلُ ذلكَ في...