" فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى"
مِن السُّنَن في الجلسة بين السجدتين
1- من السُّنَّة أن يفرش المصلِّي رجله اليسرى , ويجلس عليها , وينصب اليمنى.
لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً , وفيه :
رواه البخاري برقم (828).
2. تطويل هذا الركن.
لحديث ثابت البُناني - رضي الله عنه - , وقد تقدَّم .
3. يُسنُّ لمن أراد القيام إلى أي ركعة , ثانية , أو رابعة , أن يجلس يسيراً قبل أن يقوم .
وهذه تسمَّى : ( جلسة الاستراحة ) , وليس لها ذكر معيَّن.
وجاء ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها :
حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - :
" أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ , لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا "
رواه البخاري برقم (823)
ومالك بن الحويرث - رضي الله عنه - هو الذي نقل قول النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ "
رواه البخاري برقم (631) .
واختُلِف في سنيَّة ( جلسة الاستراحة ) , والصواب : أنها سُنَّة مطلقاً ؛ لحديث مالك - رضي الله عنه - , وممن رجَّح سنيَّتها مطلقاً : النووي , والشوكاني , وابن باز , والألباني - رحمهم الله - , واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء – (انظر:فتاوى ومقالات متنوعة (11/99), وفتاوى اللجنة الدائمة (6/445-446)-.
وقال النووي - رحمه الله - : " وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة " انظر : المجموع (3/441).
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة
من استيقظ بالليل , فإنه يُسنُّ أن يقول هذا الذكر
وهو ما جاء في حديث عُبادَة بن الصامت - رضي الله عنه - عنِ النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: " مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ , الْحَمْدُ لِلَّهِ , وَسُبْحَانَ اللَّهِ , وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَاللَّهُ أَكْبَ...
سُنَن في الصَّلاة
للصلاة سُنَن عديدة , نذكر منها ما يلي : أ/ السترة , ويُسَنُّ فيها ما يلي : 1. يُسَنُّ اتخاذ السترة . والسترة سُنَّة للإمام والمنفرد , وأمَّا المأموم فسترة الإمام سترة له , فاتخاذ السترة سُنَّة .
وقت أذكار المساء
الأظهر- والله أعلم - : أنه يبدأ بعد العصر إلى غروب الشمس, ولا بأس أن يقولها بعد غروب الشمس, لاسيما إن كان تركه لها لعذر, ولأنَّ ما بعد غروب الشمس يُسمَّى (مساءً ), ولأنَّه يحصِّل بذلك فضيلة الذكر, وبركته, وهذا أفضل من تركها, وغفلته, في بقيَّة يومه.
الأذكار المشروعة بعد السَّلام من الصلاة المفروضة سُنَّة
قال النووي - رحمه الله - : "أجمع العلماء على استحباب الذِّكر بعد الصَّلاة " انظر : الأذكار (ص66). ويستحب رفع الصوت بهذا الذكر ؛ لحديث ابن عباس- رضي الله عنهما - : "أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " رواه البخاري برقم (841)...
فمن سُنَنِ الوضوء
1/ السِّواك . وذلك قبل البدء بالوضوء , أو قبل المضمضة , وهذا هو الموضع الثاني الذي يُسَنُّ فيه السِّواك - وتقدَّم الموضع الأول - فيُسَنّ لمن أراد الوضوء أن يستاك؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال : " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ " . رواه أحمد برقم (...
وقت الفجر
فيه عِدَّة أعمال هي من هدي النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - : الأذان , وفيه عِدَّة سُنَن : 1. متابعة المؤذِّن . يُسَنَّ لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذِّن , إلا في الحيعلتين , فيقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله " .