" إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ - أَوْ أَمْسَيْتُمْ - فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ , فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ ، فَإنَّ الشَّيطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَاباً مُغْلَقاً "
وقت المغرب
فيـه عِدَّة أمور :
الأمر الأول : من السُّنَّة كَفّ الصِّبيان أول المغرب.
الأمر الثاني : من السُّنَّة إغلاق الأبواب أول المغرب , وذكر اسم الله - تعالى - .
وفي فعل هذين الأدبين حفظ من الشياطين والجِنّ , ففي كفِّ الصبيان في أول ساعة من المغرب حفظ لهم من الشياطين التي تنتشر في ذلك الوقت , وكذا في إغلاق الباب هذه الساعة وذكر اسم الله - تعالى- عند إغلاقه,وكم من صبي وبيت تمكَّنت الشياطين منه في هذا الوقت , فما أعظم رعاية الإسلام لصبياننا , ولبيوتنا !
ويدلّ عليه :
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلَّى
الله عليه وسلَّم - :
رواه البخاري برقم (3304) , رواه مسلم برقم (2012)
وجنح الليل هو: إقباله بعد غروب الشمس .
وكفِّ الصبيان , وإغلاق الأبواب أول المغرب إنما هو من باب الاستحباب انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (26/317) .
الأمر الثالث : صلاة ركعتين قبل المغرب.
لحديث عبد اللّه بن مُغَفَّل المُزني - رضي الله عنه - عنِ النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم- قال:
" صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ , - قَالَ فِي الثَّالِثَةِ - لِمَنْ شَاءَ , كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً "
رواه البخاري برقم (1183) .
- وأيضاً يُسَنُّ صلاة ركعتين بين كل أذان , وإقامة.
وسواء كانت هاتان الركعتان راتبة كالفجر , والظهر , فإنه يكفي بصلاته الراتبة عن هاتين الركعتين , أو كأن يكون جالساً في المسجد , ثم أذَّن المؤذِّن لصلاة العصر , أو العشاء فإن من السُّنَّة أن يقوم , ويصلي ركعتين.
ويدلّ عليه:
حديث عبد اللّه بن مُغَفَّل الْمُزَنِي - رضي الله عنه - ، قال: قال رسولُ اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - :
" بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ" قالها ثلاثا , قال في الثالثة :" لِمَنْ شَاءَ"
رواه البخاري برقم (624), رواه مسلم برقم (838) .
ولاشك أنَّ الركعتين قبل المغرب , أو بين كل أذانين ليست مؤكَّدة كتأكيد السُّنَن الرواتب , وإنما تترك أحياناً , ولذا قال النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم- في الثالثة : " لِمَنْ شَاءَ" ؛ كراهية أنْ يَتَّخذها الناس سُنَّة .
الأمر الرابع : يُكرَه النوم قبل العشاء.
لحديث أبي بَرْزَة الأسْلَميِّ - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيّ - صلَّى
الله عليه وسلَّم - :
" وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ , قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا, وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا "
رواه البخاري برقم (599) , رواه مسلم برقم (647).
والعِّلَّة من كراهة النوم وقت المغرب أي : قبل العِشاء ؛ لأنَّ في نومه سبب في تفويت صلاة العِشاء
المقالات ذات الصلة
مقالات وموضوعات متنوعة
انتظار الصَّلاة
وانتظار الصلاة من السُّنَن التي يترتَّب عليها فضل عظيم . ويدل عليه : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رسول اللّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال : " لاَ يَزَالُ أَحَدكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ , لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ" رواه البخاري برقم (659) , رواه مسلم برقم (649) , فهو بانتظار...
سُنَن في اللِّباس , والزينة
1/ من السُّنَّة التَّيامن في التَّنعُّل. من السُّنَّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى , ومن السُّنَّة إذا أراد أن ينزع نعليه أن يبدأ باليسرى .
من السُّنَّة الجلوس بعد الفجر في المصلَّى حتى تطلع الشمس
عن جابر بن سَمُرَة - رضي الله عنه - :" أَنَّ النَّبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَناً" رواه مسلم برقم (670) و " حَسَناً " أي : مرتفعة.
وقت الفجر
فيه عِدَّة أعمال هي من هدي النَّبيّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - : الأذان , وفيه عِدَّة سُنَن : 1. متابعة المؤذِّن . يُسَنَّ لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذِّن , إلا في الحيعلتين , فيقول: " لا حول ولا قوة إلا بالله " .
من السُّنَن في التشهد
1. يُسَنّ أن يفترش المصلِّي رجله اليسرى في التشهد , وينصب اليمنى. وهذه الصِّفة يفعلها المصلِّي بعدما يُصلِّي الثانية بركوعها , وسجودها , وقيامها , وقعودها ، سواء كان في صلاة رباعية , أو ثلاثية , أو ثنائية , فأي ركعة ثانية في الجلوس في تشهدها تكون على هذه الصِّفة ؛ لحديث أبي حميد السَّاعدي - رضي الله عنه - مرفوعاً, وفيه : " فَإِذَا جَ...
وقت العشاء
فيه عِدَّة أمـور : الأمر الأول : يُكره الحديث , والمجالسة بعدها. لحديث أبي بَرْزَةَ الأسْلَميِّ - رضي الله عنه - السَّابق , وفيه : " وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا , وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ", فإن كان حديثه لحاجة فلا كراهة في ذلك.